مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي

51

نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار ( ص )

اختص صلّى اللّه عليه وسلم بوجوب صلاة الضحى والوتر والتهجد أي صلاة الليل والسواك والأضحية والمشاورة على الأصح وركعتي الفجر لحديث في المستدرك وغيره وغسل الجمعة ورد في حديث ضعيف وقضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح وقيل كان يفعله تكرما وأن يقول إذا رأى ما يعجبه لبيك إن العيش عيش الآخرة في وجه حكاه في الروضة وأصلها وأن يؤدي فرض الصلاة كاملة كما ذكره الماوردي وغيره ولا يسقط عنه الصوم والصلاة وسائر الأحكام كما في زوائد الروضة عن القفال وجزم به ابن سبع . ( النوع السادس ما اختص به من المحرمات ) اختص صلّى اللّه عليه وسلم بتحريم الزكاة والصدقة عليه وفي صدقة التطوع قولان كذا نقل عن مغلطاي وتحريم الزكاة على آله قيل والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالي آله في الأصح وتحريم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح وصرف النذر والكفارة إليهم وأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل ورد به حديث في المسند والمنّ ليستكثر ومد العين إلى ما متع به الناس ونكاح الكتابية قيل والتسري بها ونكاح الأمة المسلمة ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرا ولا يلزمه قيمته ولا يشترط في حقه حينئذ خوف العنت ولا فقد الطول وله الزيادة على واحدة قال إمام الحرمين ولو قدر نكاح الغرر في حقه لا يلزمه قيمة الولد قال ابن الرفعة وفي تصور ذلك في حقه نظر . ( النوع السابع ما اختص به من المباحات ) اختص صلّى اللّه عليه وسلم بإباحة المكث في المسجد جنبا وفيها خلاف وبأنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا ولا باللمس أي بلمس المرأة والذكر في أحد وجهين وبإباحة الصلاة بعد العصر وبإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن ونكاح أكثر من أربع نسوة وكذلك الأنبياء والنكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ابتداء وانتهاء وبلا وليّ وبلا شهود وفي حال الاحرام وبغير رضا المرأة فلو رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة وحرم على غيره خطبتها أو مزوّجة وجب على زوجها طلاقها وكان له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وله أن يتزوجها بغير إذنها وإذن وليها وله إجبار الصغيرة من غير بناته وزوّج ابنة عمه